کاشف برای دارندگان عقول
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
ژانرها
(( ولا )) يجوز أيضا التقليد (( فيما يترتب عليها )). أي: على العلميات. وذلك كالموآلاة للمؤمن. وحقيقتها: أن تحب له كلما تحب لنفسك، وتكره له كلما تكره لها. ومن ذلك: تعظيمه، واحترام دمه، وماله، وعرضه. فذلك وإن كان عمليا، فلا يجوز التقليد فيه. لترتبه على أمر علمي وهو الإيمان. وكذلك المعاداة. وهي نقيض الموالاة. فهذه الأمور المتقدمة لا يجوز التقليد فيها، ولا العمل بالظن. بل لا بد من العلم اليقين عن الدليل الدآل عليها. والله أعلم.
(( ويجب )) التقليد من غير شرط (( في العملية المحضة )). أي: التي لا تعلق لها بالعلم. وذلك بدليل قوله تعالى:{ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون }. فقيد تعالى الأمر بالعلة التي هي عدم العلم. فيتكرر بتكررها. فكلما تحقق عدم العلم، تحقق وجوب السؤآل. فتأمل! والله أعلم.
ومنهم من قال: إنه إنما يجب عليه التقليد بشرط أن يسأل العالم لينبهه على طريق الحكم، ويبين له صحة اجتهاده بدليله. والمختار أنه يجب عليه التقليد بغير شرط في العملية المحضة. وسواء في ذلك (( الظنية )) _ وهي التي دليلها يثمر الظن. كمسائل الخلاف من الفروع _
(( والقطعية )). وهي التي دليلها يثمر القطع. كوجوب الوضوء، بقوله تعالى:{ إذا قمتم إلى الصلاة }. وكتحريم الربا في الأشياء الستة. الثابت بالنص منه صلى الله عليه وآله وسلم.
ومنهم من قال: إنما يجب ذلك في الظنية فقط. وأما القطعية فلا. والصحيح ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من وجوبه مطلقا. والدليل على ذلك: أن العلماء رحمهم الله تعالى، لم يزالوا يستفتون في المسائل القطعية والظنية، فيفتون ويتبعون في ذلك، من دون تفرقة بين معلوم ومظنون. ولا إبداء مستند. وشاع ذلك عنهم وذاع وتكرر. ولم ينكر عليهم أحد. فكان إجماعا على ما ذهبنا إليه، من اللزوم من غير شرط، واقتضاء التعميم أيضا. فثبت ما قلنا. وبطل ما قاله الخصم. والله الموفق.
صفحه ۲۰۹