208

کاشف برای دارندگان عقول

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

ژانرها

(( و)) المختار: جواز (( نسخ ما قيد بالتأبيد )). إن كان التأبيد قيدا للفعل. مثل أن يقول: صوموا أبدا. والدليل على ذلك:أنه قد ثبت جواز تخصيص العام، المؤكد بكل، وأجمعين. فيجوز نسخ ما قيد من الفعل بالتأبيد. لأنه بمثابة التأكيد بكل وأجمعين. والنسخ والتخصيص واحد، غير أن أحدهما في الأعيان والآخر في الأزمان. وهذا لا يقتضي فرقا بينهما فيما ذكر. فإن كان التأبيد قيدا للوجوب، وبيانا لمدة بقاء الوجوب واستمراره، فإن كان نصا. نحو أن يقول: الصوم واجب مستمر أبدا. لم يقبل خلافه. وإن لم يكن نصا بل ظاهرا. مثل: الصوم واجب في الأيام والأزمان. ونحو ذلك. قبل النسخ الذي هو خلاف التأبيد، وحمل ظاهر التأبيد على المجاز. كالتخصيص، ونحوه. كذا قرره بعض المحققين. والله أعلم .

(( و)) كذلك يجوز النسخ _ على المختار _ (( إلى غير بدل )). يعني: أنه يجوز نسخ التكليف من غير تكليف آخر بدل عنه. ومنعه الشافعي. وقال: لا ينسخ فرض إلا إذا ثبت مكانه فرض آخر. والصحيح : هو الأول. والدليل على ذلك: أما أولا: فقد ثبت أن الأحكام مصالح. ويجوز انقضاء المصلحة، ولا بدل لها. ولا يمنع من ذلك عقل، ولا شرع .

وأما ثانيا: فإنه قد وقع. وإنه دليل الجواز. وذلك: كنسخ وجوب تقديم الصدقة قبل نجوى الرسول. فإنه كان واجبا، ثم نسخ إلى غير بدل. وكنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر. كما قال جار الله: إنه كان الرجل إذا أمسى جاز له الأكل، والشرب، والجماع، إلى أن يصلي العشاء الآخرة، فإذا صلاها، أو نام ولم يفطر، حرم عليه كل مفطر إلى القابلة. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:{أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم...} الآية. من غير بدل. ونحو ذلك كثير .

(( و)) كذا يجوز نسخ الحكم (( الأخف بالحكم الأشق كالعكس

)) أي: كما يجوز العكس. وهو نسخ الأشق بالأخف .

أما الثاني: فاتفاق بين من أثبت النسخ.

وكذلك النسخ بالمساوي .

صفحه ۱۸۶