کاشف برای دارندگان عقول
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
ژانرها
الضرب الثاني: أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ الخصم ومبنى مذهبه. والخصم يمنع من كونه مأخذ مذهبه، فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه . مثاله: أن يقول الشافعي في المثال المتقدم، وهو القتل بالمثقل: التفاوت في الوسيلة _ وهي آلة القتل _ لا يمنع من وجوب القصاص، كما لا يمنع من المتوسل إليه، وهي أنواع الجراحات القاتلة. فيرد القول بالموجب، بأن يقول الحنفي: نحن نقول بموجب هذا، لكن الحكم لا يثبت إلا بارتفاع جميع الموانع، ووجود الشرائط بعد قيام المقتضي. وهذا غايته انتفاء مانع واحد من وجود الحكم، ولا يلزم انتفاء بقية الموانع، ولا وجود الشرائط، ولا وجود المقتضي. فلا يلزم [منه](1) ثبوت الحكم . والمختار أن المعترض إذا قال ليس هذا مأخذ مذهبي ومذهب إمامي قبل قوله . لأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه، فيصدق في ذلك، وأن ثم مانعا آخر، أو شرطا آخر، أو مقتضيا لم يحصل . وأكثر القول بالموجب من هذا الضرب - أعني _ ما يقع لاشتباه المأخذ لخفاء مأخذ الأحكام . وجواب هذا الضرب ببيان أنه أي: ما أستنتجه، ما أخذ الخصم باشتهاره بين أهل النظر والنقل عن أئمة المذهب .
صفحه ۱۱۴