وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان، أشبههما التنجيس عدا ماء الاستنجاء.
ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم بخلوها من النجاسة.
ويكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
وأما الأسئار: فكلها طاهرة عدا الكلب والخنزير، والكافر.
وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان، وكذا في سؤر المسوخ، وكذا ما ____________________
وقال علم الهدى: نعم، وهو أشبه، لولا الروايات، فالعمل عليها، أخذا بالاحتياط، وتمسكا بها، وإلا فالأصل التسوية، بين المستعمل في الصغرى والكبرى، لأنه ماء طاهر، إجماعا منا.
" قال دام ظله ": وفيما يزال به الخبث، إذا لم تغيره النجاسة، قولان، أشبههما التنجيس.
القولان للشيخ، قال في المبسوط: نجس، ثم تردد، قال: وفي الناس من قال لا ينجس، إذا لم يغلب على أحد أوصافه، وهو قوي، والأول أحوط، وجزم في الخلاف، بنجاسة الأولى، وطهارة الغسلة الثانية، والقول بنجاستهما أولى، لأنه ماء قليل، لاقى النجاسة.
ولما رواه العيص بن القاسم: قال: سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت (طست خ ل) فيه وضوء؟ فقال: إن كان من بول أو قذر، فيغسل ما أصابه (1).
وفيها ضعف، لكنها مؤيدة بالنظر.
" قال دام ظله ": وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه، قولان.
صفحه ۵۹