وروي في الشاة تسع أو عشر.
____________________
كتاب بخطه (1)، ينزح منها دلاء (2).
" قال رحمه الله ": (3) وأكثر عدد يضاف إلى الجمع عشر فالمراد بالدلاء عشر.
وفي التمسك ضعف، الآن ما قاله يكون في العدد المضاف وثانيا لأن الرواية المشتملة على المكاتبة تضعف (تقعد خ) عن الاستدلال. وما ذكره شيخنا دام ظله من ثلاثين إلى أربعين في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: ينزح منها، ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها، ولا بأس، قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة، أو حمامة، فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيره ثم يتوضأ منها (4).
فينبغي أن يعمل عليه (به خ) وهو مذهب الشيخ في الاستبصار.
" قال دام ظلة ": وروي في الشاة تسع أو عشر.
روى هذه ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله، عن أبيه إن عليا عليهم السلام كان يقول: الدجاجة ومثلها تموت في البئر، ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة (5).
وأما وجه إلحاقهم لها بالكلب فلقول أبي عبد الله عليه السلام وللكلب وشبهه أربعون دلوا (6).
صفحه ۵۳