ولموت الإنسان سبعون دلوا.
وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.
____________________
صلى الله عليه وآله: كل مسكر خمر (1)، وبما رواه علي بن يقطين عن ابن الحسن الماضي عليه السلام كل ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (2) - لكان وجها اقناعيا.
وكذا في نسبة الإلحاق إلى الشيخ في الفقاع.
ولو قيل - الفقاع خمر فحكمه حكمه - لكان وجها.
(أما الأول) فلما رواه ابن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفقاع؟ قال: لا تشربه فإنه خمر مجهول (3) وعن الرضا عليه السلام هو حرام، وهو خمر (4).
وأما الثاني فلأنه حكم بنجاسة الماء، فلا بد من النزح، وما وجد شئ يحمل عليه أقرب من الخمر، فحمل عليه.
وذهب محمد بن بابويه في المقنع، إلى أنه ينزح من الخمر عشرون دلوا، وفتوى باقي الأصحاب على الكل، وهو أظهر وأشهر.
وأما المني والدماء الثلاثة، فشئ ذكره الشيخ موجبا نزح الكل منها، وما وقفنا على المستند، وهو أعلم بما قاله.
" قال دام ظله ": ولموت الإنسان سبعون دلوا.
يريد بالإنسان، الصغير والكبير، والمسلم والكافر، لأن الألف واللام للجنس،
صفحه ۵۰