وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس.
وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع.
____________________
وهي أظهر في فتوى الأصحاب ذهب إليها الشيخ في الجمل على التخيير بينه وبين الأول والمرتضى في المصباح والمفيد، وسلار، وأبو الصلاح.
وأصح الروايات، (رواية ابن أبي عمير خ) (1).
لا يقال: هي مرسلة، لأنا نقول: الأصحاب إما عاملون عليها (بها خ)، وإما غير رادين لها.
وهل الرطل عراقي؟ قال الشيخان: نعم، وهو أشبه، لأنها تقارب رواية الأشبار، ولأن الأصل الطهارة، حتى تعلم قذارة الماء، وهو بعيد، مع الاحتمال.
وقال علم الهدى: مدني، لأنه عليه السلام كان بالمدينة (في المدينة خ) وكذا ابن بابويه لو قال بالوزن، والقولان محتملان، لكن أكثر الأصحاب على الأول، وادعى الشيخ عليه الإجماع، ورطل العراقي ثلثا المدني، لأنه مائة وثلاثون درهما، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما.
" قال دام ظله ": وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان أظهرهما التنجيس.
تقديره (ماء البئر) (2) بملاقاة النجاسة.
قال الشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط، والمرتضى والمفيد ينجس.
وللشيخ قول آخر في التهذيب، بأنه لا يغسل الثوب منه، ولا تعاد الطهارة، ما لم يتغير بالنجاسة، ولكن لا يجوز استعماله إلا بعد النزح وقال في الاستبصار:
استعماله بعد العلم يوجب الإعادة لا قبله.
وضابط الباب، إن فتوى فقهائنا اليوم على نجاسته، إلا شذاذا منهم، وربما قال
صفحه ۴۸