کشف المخدرات

Al-Ba'li, Abdul Rahman d. 1192 AH
63

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

پژوهشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
الْعَادة بِدُونِ الثَّلَاث فَهُوَ حيض وَصَارَ عَادَة وتقضى مَا وَجب فِيهِ من صَوْم فرض وَطواف وَنَحْوه، لأَنا تَبينا فَسَاده. وَيحرم وَطْؤُهَا قبل تكراره. وَلَا يكره إِن طهرت فِي أَثْنَائِهِ يَوْمًا فَأكْثر بعد غسلهَا، لِأَنَّهَا رَأَتْ النَّقَاء الْخَالِص. صَححهُ فِي الْإِنْصَاف وَتَصْحِيح الْفُرُوع. وَمَفْهُومه يكره إِن كَانَ دون يَوْم، وَلَا يُعَارضهُ مَا سبق لِأَنَّهُ فِي الْمُعْتَادَة وَهَذَا فِي المبتدأة. وَظَاهر الْإِقْنَاع: لَا فرق، ذكره فِي شرح الْمُنْتَهى. وَإِن أَيِست قبله أَي التّكْرَار ثَلَاثًا أَو لم يعد الدَّم إِلَيْهَا فَلَا تقضي لأَنا لم نتحقق كَونه حيضا وَالْأَصْل براءتها وَإِن جاوزه أَي جَاوز دم المبتدأة أَكثر الْحيض فَهِيَ مُسْتَحَاضَة لِأَنَّهُ لَا يصلح أَن يكون حيضا. والاستحاضة سيلان الدَّم فِي غير زمن الْحيض من عرق يُقَال لَهُ العاذل، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة وَقيل الْمُهْملَة حكامها ابْن سيدة العاذر بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة وَالرَّاء. تجْلِس الْمُسْتَحَاضَة أَي تدع نَحْو صَوْم وَصَلَاة. الدَّم المتميز إِن كَانَ أَي وجدهناك تميز بِأَن كَانَ بعض دَمهَا ثخينا أَو أسود أَو منتنا، وَبَعضه رَقِيقا أَو أَحْمَر أَو غير منتن وَصلح بِضَم اللَّام وَفتحهَا، الثخين أَو الْأسود أَو المنتن حيضا بِأَن لم ينقص من الْيَوْم وَاللَّيْلَة وَلم يزدْ على

1 / 95