کشف المخدرات

Al-Ba'li, Abdul Rahman d. 1192 AH
52

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

پژوهشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
أَو صمده لريح فعمه وَمسح بِهِ صَحَّ، لَا إِن سفته الرّيح من غير تعمد فَمسح بِهِ. وَالثَّالِث مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله وَفِي حدث أَصْغَر تَرْتِيب. وَالرَّابِع مُوالَاة فِيهِ أَيْضا وَتقدم حكمهَا. وَنِيَّة الاستباحة شَرط لما يتَيَمَّم لَهُ من حدث أكبر أَو أَصْغَر أَو نَجَاسَة ببدن فَلَا تَكْفِي نِيَّة أَحدهمَا عَن الآخر، وَإِن نَوَاهَا كلهَا أَجْزَأَ عَن الْجَمِيع، أَو نوى أحد أَسبَاب أَحدهمَا بِأَن بَال وتغوط وَخرج مِنْهُ ريح، وَنوى وَاحِدًا مِنْهَا وَتيَمّم أَجزَأَهُ عَن الْجَمِيع وَلَا يصلى بِهِ أَي التَّيَمُّم فرضا إِن نوى نفلا أَو أطلق. فأعلاه فرض عين فَنَذر فكفاية فنافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة فَلبث، حَائِض لوطء وَيبْطل التَّيَمُّم بِخَمْسَة أَشْيَاء الأولى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بِخُرُوج الْوَقْت. وَالثَّانِي لزوَال الْمُبِيح لَهُ كَمَا لَو تيَمّم لمَرض فَعُوفِيَ، أَو لبرد فَزَالَ. وَالثَّالِث بخلع مَا يمسح كخف وعمامة وجبيرة لبس على طَهَارَة مَاء إِن تيَمّم بعد حَدثهُ وَهُوَ عَلَيْهِ، سَوَاء مَسحه قبل ذَلِك أَو لَا لقِيَام تيَمّمه مقَام وضوئِهِ وَهُوَ يبطل بخلع ذَلِك فَكَذَا مَا قَامَ مقَامه، التَّيَمُّم وَإِن اخْتصَّ بعضوين صُورَة فَهُوَ مُتَعَلق بالأربعة حكما.

1 / 84