48

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

پژوهشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
٣ - (فصل)
فِي التَّيَمُّم وشروطه وفروضه ومبطلاته، وَهُوَ لُغَة الْقَصْد، وَشرعا اسْتِعْمَال تُرَاب مَخْصُوص بمسح وَجه ويدين على وَجه مَخْصُوص يدل على طَهَارَة المَاء. وَهُوَ عَزِيمَة، وَتقدم تَعْرِيفهَا فِي مسح الْخُفَّيْنِ. يجوز بسفر الْمعْصِيَة وَلَا يجوز تَركه. قَالَ القَاضِي: لَو خرج إِلَى ضَيْعَة لَهُ تقَارب الْبُنيان والمنازل وَلَو بِخَمْسِينَ خطْوَة جَازَ لَهُ التَّيَمُّم وَالصَّلَاة على الرَّاحِلَة وَأكل الْميتَة للْمُضْطَر. انْتهى. يَصح التَّيَمُّم بِشُرُوط ثَمَانِيَة: النِّيَّة، وَالْإِسْلَام، وَالْعقل، والتمييز، والاستجمار المستوفيين للشروط، وَالسَّادِس مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله بِتُرَاب فَلَا يَصح بنورة وَرمل وَنَحْوهمَا طهُور فَلَا يَصح بِمَا تناثر من أَعْضَاء التَّيَمُّم مُبَاح فَلَا يَصح بمغصوب، كَالْوضُوءِ بِهِ غير محترق فَلَا يَصح بِمَا دق من نَحْو خزف لَهُ غُبَار يعلق بِالْيَدِ فَإِن خالطه ذُو غُبَار غَيره فكماء خالطه طَاهِر، وَالسَّابِع مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله إِذا عدم المَاء مُتَعَلق ب (يَصح)، سَوَاء كَانَ

1 / 80