کشف المخدرات

Al-Ba'li, Abdul Rahman d. 1192 AH
42

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

پژوهشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
وَجب عَلَيْهَا دون الْمَيِّت فَلَا يُعَاد غسله، ويعاد غسل الْميتَة الْمَوْطُوءَة. قَالَ فِي الْحَاوِي الْكَبِير: وَمن وطئ بعد غسله أعيدغسله فِي أحد الْوَجْهَيْنِ، وَاخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَة الْكُبْرَى. وَلَو قَالَت امْرَأَة: بِي جني يجامعني كَالرّجلِ فعلَيْهَا الْغسْل وَالرَّابِع إِسْلَام كَافِر وَلَو مُرْتَدا أَو مُمَيّزا سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى أَو خُنْثَى، وجد مِنْهُ فِي كفره مَا يُوجب الْغسْل أَو لَا، وَسَوَاء اغْتسل قبل إِسْلَامه أَو لَا. قَالَ فِي الْإِقْنَاع: وَلَا يلْزمه غسل بِسَبَب حدث وجد مِنْهُ فِي كفره بل يَكْفِيهِ غسل الْإِسْلَام. وَوقت وُجُوبه على الْمُمَيز الْكَافِر كوقت وُجُوبه على الْمُمَيز الْمُسلم. انْتهى. قَالَ الخلوتي فِي حَاشِيَته على الْمُنْتَهى: هَذَا فِيهِ نوع من المشاكلة لِأَن المُرَاد من الأول الْمُمَيز حَقِيقَة وَمن الثَّانِي ابْن عشر وَبنت تسع، وَمِنْه تعلم أَن الحكم مُخْتَلف بَين الْمُسلم الْأَصْلِيّ وَبَين الْكَافِر إِذا أسلم، من أَن الأول لَا يلْزمه الْغسْل لموجباته إِذا أَرَادَ مَا يتَوَقَّف على ذَلِك إِلَّا إِذا كَانَ ابْن عشر أَو بنت تسع لَا إِذا كَانَ ابْن عشر أَو بنت تسع لَا إِذا كَانَ دون ذَلِك، وَأما الْكَافِر فَإِنَّهُ يلْزمه إِذا أَرَادَ مَا يتَوَقَّف على الْغسْل لَو لم يبلغ عشرا أَو تبلغ تسعا حَيْثُ كَانَا مميزين، وَالْفرق وَاضح، إِنَّمَا قيدنَا بذلك فِي جَانب الْمُسلم إِذا جَامع لِأَنَّهُ مَظَنَّة الْبلُوغ، وَغير الْمُسلم إِذا أسلم فَإِنَّمَا أَوجَبْنَا عَلَيْهِ الْغسْل لِلْإِسْلَامِ

1 / 74