37

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

پژوهشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
تحرّك، وَهِي الْجلْدَة الَّتِي تقطع فِي الْخِتَان، وَلَا مس فرج امْرَأَة بائنين أَي القلفة وَفرج الْمَرْأَة لذهاب حرمتهَا لَو بانا. وينقض مس حَلقَة دبره أَي الأدمِيّ، وَلَا فرق بَين نَفسه وَغَيره، وَلَو كَانَ الملموس مَيتا أَو قبلي خُنْثَى مُشكل، لِأَن أَحدهمَا أُصَلِّي قطعا بيد مُتَعَلق بلمس. وَلَو زَائِدَة، فَلَا ينْقض الْمس بغَيْرهَا وَلَا فرق فِي ذَلِك بَين بطن الْكَفّ وظهرها وحرفها لِأَنَّهُ جُزْء مِنْهَا أشبه بَطنهَا. وَالنَّوْع الثَّامِن لمس ذكر أَو لمس أُنْثَى الآخر أَي لمس ذكر أُنْثَى، أولمس أُنْثَى ذكرا لشَهْوَة لقَوْله تَعَالَى ١٩ (﴿أَو لامستم النِّسَاء﴾) . تَنْبِيه قَوْله: لشَهْوَة. هِيَ عبارَة الْمقنع وَغَيره. وَعبارَة الْوَجِيز: بِشَهْوَة. قَالَ فِي الْمُبْدع: وَهِي أحسن لِأَن الْبَاء تدل على المصاحبة والمقارنة. انْتهى. بِلَا حَائِل فيهمَا أَي فِي لمس الذّكر الْأُنْثَى أَو الْأُنْثَى الذّكر وَلَا ينْقض لمس لشعر وَسن وظفر وَلَا بهَا أَي وَلَا ينْقض لمس بِشعر وَسن وظفر وَلِأَنَّهُ فِي حكم الْمُنْفَصِل. وَلَا لمس أَمْرَد وَلَو لشَهْوَة لعدم تنَاول الْآيَة لَهُ، وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِمحل للشهوة شرعا. قَالَ فِي الْقَامُوس: والأمرد الشَّاب طر شَاربه وَلم تنْبت لحيته. انْتهى. وَلَا ينْقض لمس خُنْثَى

1 / 69