252

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
وَكره إِفْرَاد يَوْم الْجُمُعَة بِالصَّوْمِ وإفراد يَوْم السبت أَيْضا وَصَوْم يَوْم الشَّك وَهُوَ الثَّلَاثُونَ من شعْبَان إِذا لم يكن حِين الترائي عِلّة وَنَحْو غيم أَو قتر، وَكره صَوْم كل يَوْم عيد للْكفَّار وإفراد صَوْم نيروز ومهرجان وهما عيدَان للْكفَّار، وَصَوْم يَوْم يفردونه بتعظيم، وَكره تقدم رَمَضَان ب صَوْم يَوْم أَو يَوْمَيْنِ مَا لم يُوَافق عَادَة فِي الْكل، وَكره الْوِصَال إِلَّا للنَّبِي فمباح، وَهُوَ أَو لَا يفْطر بَين الْيَوْمَيْنِ وتزول الْكَرَاهَة بِأَكْل تَمْرَة، وَكَذَا بالشرب، وَلَا يكره الْوِصَال إِلَى السحر وَحرم صَوْم يومي الْعِيدَيْنِ مُطلقًا أَي فرضا أَو نفلا وَلَا يَصح، وَكَذَا صَوْم أَيَّام التَّشْرِيق إِلَّا عَن دم مُتْعَة وقران. وَمن دخل فِي فرض موسع كقضاء رَمَضَان قبل رَمَضَان الثَّانِي والمكتوبة فِي أول وَقتهَا وَنذر مُطلق وَكَفَّارَة إِن قُلْنَا هما غير واجبين على الْفَوْر حرم قطعه أَي الْفَرْض بِلَا عذر بِغَيْر خلاف وَوَجَب إِتْمَامه، وَقد يجب قطعه كرد مَعْصُوم عَن مهلكة وَنَحْوه أَو دخل نفل غير حج وَعمرَة اسْتحبَّ لَهُ اتمامه وَلم يجب، وَكره قطعه بِلَا عذر، وَأفضل الْأَيَّام يَوْم الْجُمُعَة، قَالَ الشَّيْخ: وَهُوَ أفضل أَيَّام الْأُسْبُوع إِجْمَاعًا، وَأفضل اللَّيَالِي لَيْلَة الْقدر لِلْآيَةِ وَذكره الْخطابِيّ إِجْمَاعًا، وَسميت بذلك لِأَنَّهُ يقدر فِيهَا مَا يكون فِي تِلْكَ السّنة، أَو لعظم قدرهَا عِنْد الله، أَو لضيق الأَرْض عَن الْمَلَائِكَة الَّتِي تنزل فِيهَا،

1 / 285