244

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
٣ - (فصل)
فِي مَا يفْسد الصَّوْم وَيُوجب الْكَفَّارَة. وَمن أَدخل إِلَى جَوْفه أَو إِلَى مجوف فِي جسده كدماغ وَحلق وباطن فرجهَا وَنَحْو ذَلِك مِمَّا ينفذ إِلَى معدته شَيْئا من أَي مَوضِع كَانَ وَلَو خطيا ابتلعه أَو بعضه أَو رَأس سكين فعله هُوَ أَو فعل بِهِ بِإِذْنِهِ غير إحليله فَإِذا قطر فِيهِ شَيْئا فَلَا يفْطر وَلَو دخل مثانته، لعدم المنفذ، وَإِنَّمَا يخرج الْبَوْل رشحا كمداواة أَو ابتلع نخامة مُطلقًا أَي سَوَاء كَانَت من حلقه أَو دماغه أَو صَدره بعد وصولها أَي النخامة إِلَى فَمه أفطر، أَو أكل وَلَو تُرَابا وَمَا لَا يغذي وَلَا ينماع فِي الْجوف كالحصى أَو شرب أَو ستعط بدهن أَو غَيره فوصل إِلَى دماغه أَو احتقن أَو داوى الْجَائِفَة أَو داوى جرحا بِمَا يصل إِلَى جَوْفه أَو اكتحل بكحل أَو صَبر أَو قطور أَو ذرور أَو إثمد وَلَو غير مُطيب يتَحَقَّق مَعَه وُصُوله إِلَى حلقه أفطر نَص عَلَيْهِ، أَو استقاء فقاء طعا مَا أَو مرَارًا أَو بلغما أَو دَمًا أَو غَيره وَلَو قل أفطر أَو استمنى بِيَدِهِ أَو غَيرهَا فأمنى أَو أمذى أفطر أَو بَاشر دون الْفرج أَو قبل أَو لمس فأمنى أَو مذى أفطر

1 / 277