237

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
وَصدقَة التَّطَوُّع بالفاضل عَن كِفَايَته وَعَن كِفَايَة من يمونه سنة كل وَقت لَا سِيمَا سرا وَكَونهَا فِي رَمَضَان أفضل وَكَونهَا فِي زمن فَاضل كالعشر الأول من ذِي الْحجَّة وَكَونهَا فِي مَكَان فَاضل كالحرمين أفضل وَكَونهَا فِي وَقت حَاجَة كمجاعة أفضل لقَوْله تَعَالَى: ١٩ «وإطعام فِي يَوْم ذِي مسبغة» وَكَذَا على جَار لقَوْله تَعَالَى: ١٩ «وَالْجَار ذِي الْقُرْبَى وَالْجَار الْجنب» وَحَدِيث (مَا زَالَ جِبْرِيل يوصيني بالجار حَتَّى ظَنَنْت أَنه سيورثه) وعَلى ذِي رحم فَهِيَ صَدَقَة وصلَة وَلَا سِيمَا مَعَ الْعَدَاوَة، وَمن تصدق بِمَا ينقص مُؤنَة تلْزمهُ أَو أضرّ بِنَفسِهِ أَو غريمة أَثم بذلك، وَكره لمن لَا يصبر أَو لَا عَادَة (لَهُ) على الضّيق أَن ينقص نَفسه عَن الْكِفَايَة التَّامَّة. الْمَنّ بِالصَّدَقَةِ كَبِيرَة وَيبْطل الثَّوَاب.

1 / 270