198

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
وَقَالَ فِي شَرحه: وَكَذَا مَا يعْطى لمن يرفع صَوته بِالذكر أَمَام الْجِنَازَة وَمَا يصرف من طَعَام وَنَحْوه ليَالِي جمع وَمَا يصنع فِي أَيَّامهَا من الْبدع المستحدثة خُصُوصا إِذا كَانَ فِي الْوَرَثَة قَاصِر أَو يَتِيم. انْتهى. وَلَا يجبى كفن لعدم إِن أمكن ستره بحشيش ذكره فِي الْفُنُون. وَيحرم دفن ثِيَاب غير كَفنه مَعَه وتكسير أَوَان وَنَحْوه لِأَنَّهُ إِضَاعَة مَال، وَيجمع فِي ثوب وَاحِد لم يُوجد غَيره مَا أمكن من موتى، قَالَه فِي شرح الْمُنْتَهى.

1 / 230