193

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

ویرایشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
لِأَن الكافور يصلب الْجَسَد ويبرده ويطرد عَنهُ الْهَوَام برائحته، وَإِن كَانَ محرما جنب الكافور لِأَنَّهُ من الطّيب. وَسن خضاب شعر رَأس الْمَرْأَة ولحية الرجل وَسن قصّ شَارِب. وَسن تقليم أظفار لغير محرم فيهمَا إِن طالا: الشَّارِب والأظافر، وَأخذ شعر إبطَيْهِ نصا لِأَنَّهُ تنظيف لَا يتَعَلَّق بِقطع عُضْو، أشبه إِزَالَة الْوَسخ والدرن، وَجعله مَعَه فِي كَفنه كعضو سَاقِط. وَحرم حلق رَأس ميت وَخَتنه. وَسن تنشيف الْمَيِّت بعد غسله بِثَوْب وَلَا يَتَنَجَّس مَا نشف بِهِ لعدم نَجَاسَته بِالْمَوْتِ، ويجنب محرم مَاتَ مَا يجنب فِي حَيَاته وَلَا يقرب طيبا، وَلَا فديَة على من طيبه وَنَحْوه، وَلَا يلبس ذكر الْمخيط وَلَا يُغطي رَأسه وَلَا وَجه أُنْثَى. وَلَا تمنع مُعْتَدَّة من طيب. ويزال اللصوق بِفَتْح الللام للْغسْل الْوَاجِب وَإِن سقط مِنْهُ شَيْء بإزالتها بقيت وَمسح عَلَيْهِ كجبيرة حَيّ. ويزال خَاتم وَنَحْوه وَلَو بِبرْدِهِ لِأَن تَركه مَعَه إِضَاعَة مَال من غير مصلحَة. وَيجب بَقَاء دم شيهد عَلَيْهِ إِلَّا أَن يخالطه نَجَاسَة فَيغسل، وَيجب دَفنه فِي ثِيَابه الَّتِي قتل فِيهَا بعد نزع لأمة حَرْب، نصا، وَيحرم غسل شَهِيد المعركة والمقتول ظلما وتكفينه وَالصَّلَاة عَلَيْهِ،

1 / 225