کشف المخدرات

Al-Ba'li, Abdul Rahman d. 1192 AH
157

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

پژوهشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
وَصحت عَنهُ ﷺ من سِتَّة أوجه، قَالَ الْأَمَام ١٦ (أَحْمد): صَحَّ عَن النَّبِي صَلَاة الْخَوْف من خَمْسَة أوجه أَو سِتَّة أوجه. وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: من سِتَّة أوجه أَو سَبْعَة. قَالَ الْأَثْرَم: قلت لأبي عبد الله: تَقول بالأحاديث كلهَا أم تخْتَار وَاحِد مِنْهَا قَالَ: أَنا أَقُول من ذهب إِلَيْهَا كلهَا فَحسن. وَأما حَدِيث سهل فَأَنا أختاره. انْتهى. الْوَجْه الأول: إِذا كَانَ الْعَدو بِجِهَة الْقبْلَة يرى وَلم يخف كمين، صفهم الإِمَام صفّين أحرم بِالْجَمِيعِ، فَإِذا سجد الإِمَام سجد مَعَه الصَّفّ الأول وحرس الثَّانِي حَتَّى يقوم الإِمَام إِلَى الرَّكْعَة الثَّانِيَة فليسجد الحارس ويلحقه، ثمَّ الأولى تَأَخّر الأول وَتقدم الثَّانِي ليحصل التَّسَاوِي فِي فَضِيلَة الْموقف، وَلِأَنَّهُ أقرب مُوَاجهَة لِلْعَدو، ثمَّ فِي الثَّانِيَة يحرس الساجد مَعَه أَولا ثمَّ يلْحقهُ فِي التَّشَهُّد فَيسلم فِي الْجَمِيع. وَالْوَجْه الثَّانِي: إِذا كَانَ الْعَدو بِغَيْر جِهَتهَا، أَو بهَا وَلم ير قسمهم الإِمَام طائفتين تَكْفِي كل طَائِفَة الْعَدو، طَائِفَة تحرس هِيَ مؤتمة حكما فِي كل صلَاته، لِأَنَّهَا من حِين ترجع من الحراسة وَتحرم لَا تُفَارِقهُ حَتَّى يسلم بهَا وَالْمرَاد بعد دُخُولهَا مَعَه لَا قبله كَمَا نبه عَلَيْهِ الحجاوي فِي

1 / 189