118

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

پژوهشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
٣ - (فصل)
فِي ذكر صَلَاة التَّطَوُّع وأوقات النَّهْي. آكِد مُبْتَدأ صَلَاة تطوع وَهُوَ فِي الأَصْل فعل الطَّاعَة، وَشرعا وَعرفا طَاعَة غير وَاجِبَة، وَالنَّفْل الزِّيَادَة، والتنفل التَّطَوُّع. قَالَ فِي الاختيارات: التَّطَوُّع تكمل بِهِ صَلَاة الْفَرْض يَوْم الْقِيَامَة إِن لم يكن الْمُصَلِّي أتمهَا، وَفِيه حَدِيث مَرْفُوع، رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد، وَكَذَلِكَ الزَّكَاة وَبَقِيَّة الْأَعْمَال الصَّالِحَة، هِيَ أفضل تطوع الْبدن بعد الْجِهَاد وَالْعلم تعلمه وتعليمه. وأفضلها مَا يسن جمَاعَة كسوف خبر أَي آكِد مَا تسن لَهُ الْجَمَاعَة صَلَاة الْكُسُوف فاستسقاء أَي صَلَاة الاسْتِسْقَاء تلِي صَلَاة الْكُسُوف فِي الآكدية فتراويح

1 / 150