110

کشف المخدرات

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

پژوهشگر

محمد بن ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی
٣ - (فصل)
فِي أَرْكَان الصَّلَاة وواجباتها وسننها وَجُمْلَة أَرْكَانهَا مُبْتَدأ، والأركان جمع ركن وَهُوَ لُغَة جَانب الشَّيْء الْأَقْوَى، وَاصْطِلَاحا مَا كَانَ فِيهَا احْتِرَاز عَن الشَّرْط. وَلَا يسْقط عمدا، وَخرج السّنَن. وَلَا سَهوا وَلَا جهلا، خرج الْوَاجِبَات: أَرْبَعَة عشر ركنا، خبر. أَحدهَا الْقيام فِي فرض وَلَو على الْكِفَايَة كَصَلَاة الْجِنَازَة لَا فِي نفل، سوى خَائِف بِهِ وعريان ولمداواة، وَيُصلي جَالِسا دفعا للْحَرج وَقصر سقف لعاجز عَن خُرُوج كحبس وَنَحْوه وَخلف إِمَامه أَي بِشَرْطِهِ. وَحده مَا لم يصر رَاكِعا. وَالثَّانِي التَّحْرِيمَة أَي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَتَقَدَّمت شُرُوطهَا فِي صفة الصَّلَاة. وَالثَّالِث قِرَاءَة الْفَاتِحَة فِي كل رَكْعَة على الإِمَام وَالْمُنْفَرد وَالْمَأْمُوم لَكِن يتحملها عَنهُ الإِمَام. وَالرَّابِع الرُّكُوع إِجْمَاعًا فِي كل رَكْعَة وَالْخَامِس الِاعْتِدَال عَنهُ أَي الرُّكُوع، فَدخل فِيهِ الرّفْع مِنْهُ لاستلزامه لَهُ، هَكَذَا فعل أَكثر الْأَصْحَاب، وَفرق فِي الْفُرُوع والمنتهى وَغَيرهمَا

1 / 142