221

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح

پژوهشگر

د. مُحمَّد إِسْحَاق مُحَمَّد إبْرَاهِيم

ناشر

الدار العربية للموسوعات

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

التَّمَنْدُل بعد الوضوء ومن كرهه إنما كرهه من قِبَل أن الوضوء نور انتهى كلام الترمذي (١).
باب الغسل
من الصحاح
٢٩١ - قال ﷺ: "إذا جَلَس بين شُعَبِها الأَرْبَع ثم جهدها، فقد وجب الغسل وإن لم يُنْزل".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الطهارة (٢) من حديث أبي هريرة وانفرد مسلم بقوله: "وإن لم ينزل" ولم يُنَبّه على ذلك ابن الأثير بل عزاه للصحيحين والصواب أَنّ: وإن لم يُنْزِل ليس في البخاري كذا نَبّه عليه جماعة من الحفاظ ولفظ أبي داود: وألزق الختان بالختان.
شعبها: قيل: اليدان والرجلان وقيل: الرجلان والفخذان وقيل: الرجلان والشفران.
قال القاضي عياض: المراد شعب الفرج الأربع والشعب النواحي واحدتها شعبة، قال ابن الأعرابي: الجهد من أسماء النكاح والمراد به الجماع ها هنا.
قال الشيخ الإمام ﵁: وما رُوي.
٢٩٢ - عن أبي سعيد عن النبي ﷺ أنه قال: "الماء من الماء" فمنسوخ، وقال ابن

(١) أخرجه الترمذي (٥٣) وفيه: " ... أن الوضوء يُوزن". وسليمان بن أرقم أبو معاذ قال الحافظ: ضعيف، التقريب (٢٥٤٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢٩١)، ومسلم (٣٤٨)، وأبو داود (٢١٦)، والنسائي (١/ ١١٠)، وابن ماجه (٦١٠) وانظر جامع الأصول (٧/ ٢٧١) وفيه كما ذكر المؤلف، وانظر كذلك إكمال المعلم للقاضي عياض (٢/ ١٩٧).

1 / 218