کشف لثام
كشف اللثام (ط.ج)
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
کشف لثام
فاضل هندی d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
فإذا كان يوم الجمعة جاءت فتأذى الناس من أرواح إباطهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل [يوم الجمعة] (1)، فجرت بذلك السنة (2).
(ويقضي لو فات إلى آخر السبت) تعمد الترك لعذر أو لا له، أو لم يتعمده ، كما أطلق الشيخ (3) والأكثر، لقول الصادق عليه السلام: لعبد الله بن بكير إذ سأله عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة: يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل (4) يوم السبت (5). ونحوه في خبر سماعة (6).
قال المحقق: وسماعة واقفي، وعبد الله بن بكير فطحي، لكن ينجبر بأن الغسل طهور، فيكون حسنا (7).
وقال الصدوق: من نسي الغسل أو فاته لعلة فليغتسل بعد العصر (8). وظاهره اشتراط القضاء بالعذر. ثم لا قضاء بعد السبت، لعدم النص.
ويحتمله (9) خبر ذريح، عن الصادق عليه السلام: في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: لا (10). خصوصا إذا أشير بالرجل إلى معهود. وعن الرضا عليه السلام: القضاء في سائر الأيام (11).
وفي قضائه ليلة السبت إشكال، كما في نهاية الإحكام (12).
(وكلما قرب من الزوال) في الجمعة أداء وقضاء (كان أفضل) ففي
صفحه ۱۳۶