612

کشف اللثام شرح عمدة الاحکام

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

ویرایشگر

نور الدين طالب

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

محل انتشار

دار النوادر - سوريا

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
(إليَّ، وهو)؛ أي: والحال أنَّه (معتكف، فأغسلُه وأنا حائض) الواو: للحال.
وفي رواية لهما عنها ﵂: كان النبي ﷺ إذا اعتكف، يُدْني إليَّ رأسه، فأرجِّله (١).
وفي لفظ لهما من حديثها: وإنْ كانَ رسولُ الله ﷺ ليُدخلُ عليَّ رأسه وهو في المسجد، فأُرَجِّله (٢).
وفي بعض ألفاظه، عن عروة: أخبرتني عائشة ﵂: أنها كانت ترجِّل رسولَ الله ﷺ وهي حائضٌ، ورسولُ الله ﷺ حينئذٍ مجاوِرٌ في المسجد، يُدني لها رأسَه وهي في حُجرتها فترجِّلُه وهي حائض (٣).
ففي هذه الأحاديث:
جواز استخدام الرجل لامرأته فيما يخفُّ من الشغل، واقتضته العادةُ.
وأن المعتكف إذا أخرجَ رأسه من المسجد، لم يفسدِ اعتكافُه، ويقاس عليه غيرُه من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد (٤).
قال في "شرح البخاري": كانت حجرة عائشة ﵂

(١) رواه البخاري (١٩٢٤)، كتاب: الاعتكاف، باب: الحائض تُرَجِّل المعتكف، وعنده: "يُصغي" بدل "يدني"، ومسلم (٢٩٧)، (١/ ٢٤٤)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.
(٢) رواه البخاري (١٩٢٥)، كتاب: الاعتكاف، باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة، ومسلم (٢٩٧)، (١/ ٢٤٤)، كتاب: الحيض، باب: الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.
(٣) رواه البخاري (٢٩٢)، كتاب: الحيض، باب: غسل رأس زوجها وترجيله.
(٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ١٢٧).

1 / 518