<2/ 361> الباب الرابع والعشرون فيمن اشتهرت عنه أخبار أنه قتل رجلا وما الحكم فيه، وهي من مسائل المغربي للقدوة الخليلي
قال: ومنها الشهرة بالقتل هل يوجب شيئا غير الحبس أم لا توجب غير الحبس في ذلك؟ وكذلك من أمر أحدا بالقتل وجبر عليه، فعلى من يكون القود عليهما أم على الآمر أم على المأمور؟.
ومن غيره: سبب سؤاله هذا أن أهل بلده - الذين هم أعلم وأفضل - ذكروا حبس رجل منهم بالقتل، وأنكر هو جواز ذلك؛ لأنه لم يطلع على الجواز، ولم يصل حد البحث، وذلك خطأ منه. قال أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر: «سئل عن رجل ذكرت عنه أخبار أنه قتل رجلا، إلا أنه ما جاءت عليه شهادة الأمناء أنه قتله، والناس قد اتهموه أنه قتله ولم يمنعهم من قتله إلا أن يتقدموا بغير الأمناء، هل يحبسونه؟ قال: نعم. وسئل: هل يجعلون له السلسلة في عنقه ويوثقونه في الحبس ويطينون عليه الحبس؟ وإنما ألجأهم إلى ذلك كله أن يقر بما فعل؟ قال: كل ما لا يقر إلا به فجائز لهم أن يفعلوه له، ما لم يكن فيه فوات نفسه في ذلك الحال».
رجع: الجواب: إن لم يصح القتل بشاهدي عدل ولا بإقرار من القاتل في موضع جواز الإقرار ممن يجوز إقراره عليه فهذا الموضع يسمى تهمة بالقتل ما لم تقم عليه الحجة بصحة الفعل، وحبس المتهم بالقتل ما تظاهر أسباب التهمة عليه جائز في قول الأعلام، ولا تحديد بمدة منصوص فيه، بل هو على ما يراه الإمام أو من كان بمنزلته قائما بمصالح الإسلام، فقد حبسوا إلى عام وإلى عامين باجتهاد إلى ثلاثة أعوام وسبعة وما زاد، فكلما <2/ 362> تضافرت أسباب التهم أقوى كان لإطالة المدة وإغلاظ العقوبة أولى ...
....................................
....................................
[صفحات لم ترقمن]
<2/ 373> فصل فيمن لزمه قتل في الظاهر وهو بريء من موجبه فهل يجوز له الهروب أو الامتناع بقوة ما؟
صفحه ۵۵