قال: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي (ص) أن السكر كالقذف». قال أبو وبرة الكلبي أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي وطلحة والزبير وهم متكئون في المسجد، قلت: إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام، ويقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتجايروا العقوبة فيها، فقال: هؤلاء عندك فاسألهم. <2/ 354> فقال علي: نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى ...
....................................
....................................
[صفحات لم ترقمن]
<2/ 357> الباب الثالث والعشرون في قتال البغاة وما يحل فيهم، وفي أن لكل أحد قتل، من قتل أحدا على الدين ... الخ
قال رحمه الله:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فسلام على الشيخ محمد بن شيخان من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف قائلا: أتاني سؤال عمن حصر قوما من بغاة أهل القبلة، هل يجوز الأكل من أموالهم ليقوى على حصرهم، وعن قوم بغاة هل يجوز لهم الأكل من مال مقاتليهم لينجوا أنفسهم؟.
الجواب: المنع من أكل المال في ذلك كله لحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ... » الخ. ولا رخصة في ذلك. وقد أرسلت لك أجوبتك كلها ونسيت اسم الذي طلبت مني إرسالها إليه، ثم تذكرت الذي تريد أن أرسل إليه، وقد وصيت الناس بالإعجال إليك، فإن لم تصل فأخبرني.
وقال أيضا: والسالب أو القاتل يقصد وحده بإخبار تعديه وإشهاد عليه. ومن رد عنه حل قتله، ولا يؤسر أحد بدله، ولا يؤخذ مال غيره ليذعن. والمسألة مبسوطة في النيل وشرحه. ولا يؤخذ من الباغي مال ترتب ذهابه على بغيه، ولا يؤخذ جندي بما فعل الآخر، إلا إن أعانه.
صفحه ۵۲