الجواب: نعم، الدال ضامن؛ لأنه سبب تلفها في الحديث: «الدال كالفاعل». وأما الأمر فيه الضمان إذا كان من ذي سلطان، كوال وسيد وأب وطفل ومعلم له. ومن القرآن تحريم الاعتداء، وذلك الأمر والدلالة اعتداء. وإن أردت بالدلالة غير ذلك فأخبرني.
وقال في موضع آخر: ولك أن تجعل ما عليك بجائز من بيت المال في وجهه الجائز نص على ذلك بعض أصحابنا وقومنا. وإن لم أفهم مرادك فأفصح لي به.
....................................
....................................
[صفحات لم ترقمن]
<2/ 267> الباب السابع في أموال الجبابرة وعطاياهم والعمل لهم فيما غصبوه من أموال الناس والنهي عن إعانتهم
قال رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد فسلام من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف اطفيش المغربي على أخيه في الدين علي بن خميس بن راشد القصاب. اعلم يا ولدي أنه لا يجوز أن تعمل للجائر في أموال الناس التي غصبها هو أو غصب الانتفاع بها، سواء أرض حرث أو جنة أو فلج أو طريق أو ساقية أو إصلاحا من فساد أو زيادة صلاح. ولا يعذر من يعمل في ذلك وليهرب عنه ويتوكل على الله، والله الحافظ الرازق، ولا ينجو ولو رضي له أصحاب الأموال المغصوبة ما داموا لم يقدروا عليها. وقيل: إذا جعلك أصحاب الأموال في حل من طيب أنفسهم حل لك ما أحلوه ولو كان بيد الغاصب، وهو قول لا بأس به.
صفحه ۳۳