ومن غيره: كأن هذا السائل يظن أن الدراهم هي كل ما ضرب بسكة كالأدوار التركية وأدوار الجزائر وريالات الجزائر والأدوار الرومية وكسور ذلك؛ ولذلك لم يدر بما يزنها، وليس كذلك، بل بالدرهم ما يوازن ستين حبة شعيرا وسط مقطوع الطرف من الفضة، وربما كان زنة الربع الجزائري القديم. وإنما يشترط الوزن في السلم بالدراهم ونحوها مما كان القصد فيه زنة ذاته ومعرفة هل هو تام، كبعض سكة الجزائر، أما ما المقصود ذاته وعدده من غير اعتبار زنته ويجري ما نقص منه مجرى ما تم في المعاملات، كتلك الريالات والأدوار وكسورها المذكورة، فإنا نقطع بأن الوزن ليس شرطا فيه. هذا ما ظهر لي بعد إفراغ الوسع.
....................................
....................................
[صفحات لم ترقمن]
وقال أيضا: وأما من سقط من نخلة بلا اختيار فإنه عليه ضمان ما أفسده من مال أو نفس مات أو هو حي، إلا أنه يكون ثلث الدية إن <2/ 259> أفسد في نفس فصاعدا على العاقلة إن شهد بالسقوط غيره، إلا إن اعترف؛ لأنها لا تعقل الاعتراف. ومثل السقوط من النخلة السقوط من الجدار، ولو على قاعد في الطريق، لإجازة الحديث القعود فيها مع إعطاء حقها، كإرشاد الضال. وأما الكتب فإن وجدت مالا فلست أبخل عن نسخها لكم. والله أعلم.
وقال أيضا: وأما حديدة البارود المجعولة في النار فضمان دية الطفل على من ينفخ في النار من صاحبها وأب الطفل كليهما، ولا عمد لأحدهما. وأما مالكها فلأنه ناس أو جهل البارود فيها. وأما أبو الطفل فإنه لا يتوهم قتل ابنه فلم يتعديا الخطأ فعليهما دية الخطأ. وإن شوهد ولم يعترفا فعلى العاقلة. والعلم عند الله والله المستعان.
وعنه أيضا: وصلني سؤالك أيها الشيخ محمد بن مسعود عن مسائل، المسألة الأولى: ضمان الدال على الأموال.
صفحه ۳۲