رجع: الصحيح ما روي عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن «كل مولود يولد على الفطرة»، فما ظنك بأولاد المسلمين؟ أيجوز أن يكونوا منافقين لا لعلة إلا لأنهم خلقوا من نطفة خلقها الله في هذا الجماع في الرأي والدين؟
....................................
....................................
[صفحة 170 - 171 لم ترقمن]
<2/ 173> الباب الخامس في مسائل الطلاق والخلع والبرآن والإيلاء
قال رحمه الله:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فسلام يصل عمانا ويورثها أمانا، يعمها ويخص الشيخ راشدا، ويكون للخير له حاشدا، من كاتبه أمحمد بن الحاج يوسف قضيت له المآرب والحاج، قائلا في إجابة أسئلتك:
إن من قال لزوجته: إن أعطيتني كذا وإلا فأنت طالق، فأما أن يخص وقتا أقل من أربعة أشهر أو أكثر أو ساوى فله جماعها حتى يتم الوقت ولم تعطه، فإن تم ولم تعطه كان طلاقا، وإن أراد أنه لا يمسها حتى تعطيه حتى أنه مسها كان به طلاقا، فإن مسها وقع الطلاق بغيوب الحشفة فالتحريم بالزيادة وبالتردد. وقال بعض: أو بالمكث و بالإخراج ورخص أن لا تطلق إلا بتمام النكاح وإن لم يمسها حتى تمت أربعة أشهر فإيلاء تخرج به فافهم. وإن أراد إن لم تعطيني في الحال فإن مضى الحال طلقت في الحين.
وأنه من قال يوم يقدم زيد فأنت طالق، ففي الأثر أنه يردها كل يوم حتى إذا جاء يوما فطلقت فقد ردها، قلت: المراد مطلق الزمان أو النهار أو الليلة ويومها، ومعنى ردها في كل يوم أنه يقول كل يوم: إن جاء زيد فقد رددتها حتى إذا اتفق أنه جاء ظهرا أنه قد راجعها، لكن لا بد أن يشهد على ردها المشروط بمجيء زيد على المذهب، وله جماعها كل يوم لكن إن اتفق أنه جاء يوم جامعها فيه قبل الرجعة بشهود حرمت عندنا.
ومن فادى زوجه بكتاب الأجل ففي الأثر أنها بانت عنه بينونة <2/ 174> الفداء ...
....................................
....................................
صفحه ۲۵