کشف الالتباس عن موجز ابی العباس

Muflih al-Saymari al-Bahrani d. 900 AH
46

کشف الالتباس عن موجز ابی العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرها

فقه شیعه

لا من نفسه أو بعلاج، فيكفي مقدرة لو كان،

وقال نجم الدين: ينزح الجميع، فإن غلب فحتى يزول التغير، وليستوفي المقدر، لأنه يجب مع عدم التغير، فلا يسقط مع التغير (1).

وقال ابن إدريس: إن كانت النجاسة منصوصة المقدر، نزح، فإن زال التغير، وإلا نزح حتى يزول، وإن لم تكن منصوصة المقدر، نزح أجمع، فإن تعذر، تراوح عليها أربعة يوما (2).

الثالث من مطهرات البئر: اتصال مائها (بالماء الجاري) (3) حتى يزول التغير، وهو المشهور.

وقال نجم الدين: لا يطهر باتصاله بالجاري، لأن الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل (4).

الرابع: وقوع الغيث عليه حتى يزول التغير، والخلاف فيه كالجاري.

الخامس: وقوع كر عليه دفعة، فإن طاب، وإلا فآخر حتى يزول التغير، والإشكال فيه كالجاري.

[فيما إذا زال تغير ماء البئر من نفسه أو بعلاج]

قوله (رحمه الله): (لا من نفسه أو بعلاج، فيكفي مقدرة لو كان، وإلا قدر المزيل).

صفحه ۵۲