380

کشف الالتباس عن موجز ابی العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

مناطق
بحرین

ويغسل الميت بعد تيممه وإن صلي عليه وتعاد، لا إن دفن، إلا مع القلع. (1)

واختار العلامة وابنه سقوط الصلاة أداء وقضاء (1).

وقال الشيخ في (المبسوط): وإذا كان محبوسا بالقيد أو مصلوبا على خشبة أو في موضع نجس لا يقدر على طاهر يسجد عليه ولا يتيمم به، فإما أن يؤخر الصلاة أو يصلي وكان عليه الإعادة، لأنه صلى بلا طهارة ولا تيمم (2).

قال المصنف: (ولو ألزم بوظيفة الوقت مع فقد المطهرين) يعني ما قاله الشيخ في (المبسوط) من قوله: أو يصلي وعليه الإعادة، فعلى هذا القول لا يباح له غير وظيفة الوقت، وهي الفريضة التي قد دخل وقتها، ولا يجوز له أن يصلي غيرها قضاء ولا نافلة، وإذا وجد الماء في أثنائها، بطلت قطعا.

والمعتمد: أن فاقد المطهرين يجب عليه أن يذكر الله تعالى بقدر زمان صلاته، فإن لم يفعل، وجب القضاء.

[فيما إذا يمم الميت ثم وجد الماء]

قوله (رحمه الله): (ويغسل الميت بعد تيممه وإن صلي عليه وتعاد، لا إن دفن، إلا مع القلع).

(1) أقول: إذا يمم الميت ثم وجد الماء، انتقض تيممه، ووجب

صفحه ۳۸۷