376

کشف الالتباس عن موجز ابی العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

مناطق
بحرین

وتعيد الجماعة بوجود ما يكفي أحدهم، لا خروج الوقت، بل يؤخره إن رجي التمكن فيه. (1)

الماء شرعا، فإن الشرع نهاه عن إبطال الصلاة.

فنقول: تيممه إما أن ينتقض عند وجود الماء أو لا، والأول باطل، وإلا لوجب عليه إعادة الصلاة من رأس، والثاني هو المطلوب.

قال العلامة في (المختلف): وبالجملة نحن في هذه المسألة من المتوقفين (1).

قوله (رحمه الله): (وتعيد الجماعة بوجود ما يكفي أحدهم، لا بخروج الوقت، بل يؤخره إن رجي التمكن فيه).

(1) أقول: هنا ثلاث مسائل:

[فيما إذا وجد جماعة متيممون ماء يكفي أحدهم]

الأولى: إذا وجد جماعة ماء يكفي أحدهم، انتقض تيمم الجميع، لصدق وجدان الماء على كل واحد منهم.

هذا إذا كان مباحا، وكذا لو كان ملكا لأجنبي أو لأحدهم فأباحه لمن شاء منهم، مثل أن يقول: من شاء منكم أن يتطهر بهذا الماء فليفعل.

أما لو وهب للجميع أو أباحهم على الجمع، لم ينتقض تيممهم، لعدم كفاية الجميع، ولو أباحه لواحد بعينه، انتقض تيممه.

[خروج وقت الصلاة لا ينقض التيمم]

الثانية: لا ينقضه خروج وقت الصلاة، لقوله (عليه السلام): «يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين» (2).

صفحه ۳۸۳