252

کشف الالتباس عن موجز ابی العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرها

فقه شیعه

وندب الوضوء، وغمز بطنه في الأولتين، فإن خرج حدث، لم ينقض. (1)

ويحتمل أنه أراد بالترتيب غسل رأسه أولا ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر، كغسل الجنابة إلا مع الغمس في الكثير، وهذا ظاهر لا خلاف فيه.

والظاهر إرادة الأول.

قال الشهيد في (الذكرى): يجب تغسيله ثلاثا: بالسدر ثم الكافور ثم القراح. ثم قال: والترتيب في هذه المياه واجب (1).

ويلوح من كلام ابن حمزة: استحباب الترتيب (2).

ولا منافاة بين المعنيين أيهما أراده كان صحيحا.

[حكم تقديم الوضوء للميت]

قوله (رحمه الله): (وندب الوضوء، وغمز بطنه في الأولتين، فإن خرج حدث، لم ينقض).

(1) أقول: ظاهر سلار: وجوب تقديم الوضوء للميت (3).

وقال المفيد: ثم يوضي الميت، فيغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وظاهر قدميه (4). ولم ينص على الوجوب ولا الاستحباب.

وقال الشيخ في (الاستبصار): يستحب (5)، لما رواه حريز، قال:

أخبرني أبو عبد الله (عليه السلام)، قال: «الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ

صفحه ۲۵۹