174

کشف الالتباس عن موجز ابی العباس

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ژانرها

فقه شیعه

مسبوقا بزوال الخبث، مقرونا بأوله استباحة مشروطة، أو رفع الحدث مطلقا، أو ما أوجبه. وإن تعدد، كفى البعض، لا عن الجنابة، فينعكس. (1)

والأقوى: الأول، وهو اختيار المصنف.

أما المرتب: فإنه يغسلها وما بعدها إن وجدها [1] في الجانب الأيمن، والمراد بما بعدها الجانب الأيسر خاصة، وإن وجدها في الجانب الأيسر، غسلها خاصة، إذا لا ترتيب في الجانب الواحد، لجواز النكس، لأنه يجوز أن يغسل من رجليه وهو صاعد إلى منكبيه.

قوله (رحمه الله): (مسبوقا بزوال الخبث مقرونا بأوله استباحة مشروطة، أو رفع الحدث مطلقا، أو ما أوجبه. وإن تعدد، كفى البعض، لا عن الجنابة فينعكس).

(1) أقول: هنا مسألتان:

الأولى: وجوب إزالة النجاسة العينية أولا.

فنقول: إذا كان على جسده نجاسة عينية، وجب إزالتها أولا، فلو اغتسل قبل ذلك، لم يصح.

وقال الشيخ في (المبسوط): إذا كان على جسده نجاسة، أزالها، ثم اغتسل، فإن خالف واغتسل أولا، فقد ارتفع حدث الجنابة، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل، وإن زالت بالاغتسال، فقد أجزأ

صفحه ۱۸۰