کشف الالتباس عن موجز ابی العباس
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
ژانرها
وعفي عن الأثر لا الرطوبة. (1)
[جواز الاستنجاء بالذهب والفضة وقطعة الحرير الخشن]
ويجوز بالذهب والفضة وقطعة الحرير الخشن، كالديباج وجميع ما يقلع النجاسة.
[حكم الاستنجاء بالتراب]
أما التراب: فلا أجد له موافقا من أصحابنا.
وأفتى العلامة في (تذكرته) و(نهايته) بعدم الإجزاء، لالتصاقه بالنجاسة، قاله في (النهاية) (1).
وقال في (التذكرة): ولا التراب، خلافا للشافعي في أحد القولين، لتخلف بعض أجزائه في المحل (2).
وورد من طريق العامة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «وليتطيب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب» (3).
[وجوب زوال العين والأثر في الاستنجاء بالماء]
قوله (رحمه الله): (وعفي عن الأثر لا الرطوبة).
(1) أقول: الاستنجاء إما بالماء أو بالأحجار.
أما الماء: فيجب فيه زوال العين والأثر، وعفي عن الرائحة لعسر إزالتها.
ولما رواه ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: قلت له: هل للاستنجاء حد؟ قال: «لا، حتى ينقى ما ثمة» قلت: فإنه ينقى عنه وتبقى الريح، قال: «الريح لا ينظر إليها» (4).
صفحه ۱۳۴