76

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

پژوهشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

يتيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف أن تفوته الصلاة (1). وفي كل من النهاية (2) والمبسوط (3) والاقتصاد: فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمم وصلى عليها (4). [وكذا سلار (5) وأبو علي (6) والقاضي (7) والراوندي] (8) في فقه القرآن (9) والشهيد في البيان (10) والدروس (11)، والسيد في الجمل في [الجنب فقال:

ويجوز] (12) للجنب الصلاة عليه عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال (13)، ولم يتعرض لغيره.

ومنها: التيمم بدلا من كل وضوء أو غسل غير رافع على وجه بطريق الأولى، وهو ممنوع. ويأتي في الكتاب بدلا من غسل الاحرام كما في المبسوط (14).

وقال الصادق عليه السلام في خبر حفص بن غياث: من آوى إلى فراشه، فذكر أنه على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه، كان في صلاة ما ذكر الله (15). [وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر، وعن] (16) أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور (17)، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد (18). الخبر.

صفحه ۱۸۰