Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
إذا تعذر.
أما وجوبه للصلاة فعليه الاجماع والنصوص، وعن عمرو بن مسعود نفيه بدلا عن غسل الجنابة (1). وأما للطواف فذكره المصنف هنا (2) وفي الإرشاد (3)، وأطلق فيهما، فيعم البدلية من الوضوء والغسل.
وذكر فخر الاسلام في شرح الإرشاد: إن المصنف لا يرى التيمم بدلا من الغسل للطواف، وإنما يراه بدلا من الوضوء، ثم حكى (4) الاجماع على بدليته من الوضوء له (5). وفي الهادي: إن بدليته من الوضوء محقق، بل الظاهر الاجماع، ومن الغسل قولان (6).
قلت: إن تم ما سيأتي من أدلة عموم بدليته من الطهارتين دلت عليها منهما للطواف، (ولخروج المجنب (7) في) أحد (المسجدين) الحرمين، كانت الجنابة باحتلامه أو لا، اختيارا أو لا، كما يقتضيه إطلاقه هنا وفي سائر كتبه. وكذا ابنا سعيد في الجامع (8) والشرائع (9)، وعبارة الإرشاد (10) وموضع من التذكرة (11):
يعم من أجنب خارجا ثم دخل أحد المسجدين اضطرارا أو اختيارا. وكذا عبارة الشهيد في كتبه (12).
واقتصر القاضي على الجنابة فيهما اضطرارا (13). واقتصر في موضع من
صفحه ۱۷۰