Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
كما في الغنية (1) وظاهر المعتبر (2) والتذكرة (3)، أي صلوات ورد لها الغسل من صلاة الحاجة والاستخارة، كما يرشد (4) إليه عبارة التهذيب لا مطلقا (5)، فإن منها ما لم يرد له غسل.
ويمكن التعميم، كما هو ظاهر العبارة وأكثر العبارات، لاطلاق قول الرضا عليه السلام: وغسل الاستخارة، وغسل طلب الحوائج من الله تعالى (6). وقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: وغسل الاستخارة مستحب (7).
واطلاقهما كما يشمل طلب الحاجة والاستخارة مطلقا (8) من غير صلاة، فلو قيل باستحبابه لها مطلقا لم يكن بذلك البعيد.
وقد بقي للفعل أغسال.
منها: من قتل وزغة، كما في كتاب الاشراف (9) والنزهة (10) والجامع (11) والبيان (12) والدروس (13) والنفلية (14)، وروي في الفقيه (15) والهداية (16).
وروى الصفار في البصائر، عن عبد الله بن طلحة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوزغ، فقال: هو رجس، وهو مسخ، فإذا قتلته فاغتسل (17).
وفي الهداية: والعلة في ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل منها (18). وحكي
صفحه ۱۵۷