Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الفسق عن كبيرة أو صغيرة، كما في المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والنفلية (3)، ويعطيه إطلاق الأكثر.
وخص في المقنعة (4) وكتاب الاشراف (5) والكافي (6) والغنية (7) والإشارة بالكبائر (8)، وسواء كان الكفر أصليا أو ارتدادا (9)، كما في المنتهى (10) ونهاية الأحكام (11).
واستحباب هذا الغسل للإجماع، كما في الغنية (12) والمنتهى (13) وظاهر التذكرة (14)، ولخبر من أتى الصادق عليه السلام فقال: إن لي جيرانا لهم جوار يتغنين (15) ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن، فقال عليه السلام: لا تفعل - إلى أن قال: - الرجل لا جرم أني تركتها وأنا أستغفر الله تعالى، فقال عليه السلام: قم فاغتسل فصل ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسواء حالك لومت على ذلك، استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره (16). وهو مع الارسال لا يعم، ولأمره صلى الله عليه وآله بعض الكفار حين أسلم بالاغتسال (17).
ويمكن أن يكون لوجوب غسل عليه لجنابة أو غيرها. ولما في أدعية السر من قوله تعالى: يا محمد قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها والتطهر منها
صفحه ۱۵۵