Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وأما قوله في المصباح عند العود من منى: وليغتسل أولا لدخول المسجد والطواف (1)، وقوله فيه: اغتسل لدخول المسجد وطواف الوداع (2)، ونحوه في مختصره (3). فليس بذلك الظهور في استحبابه للطواف.
ونص في الإشارة على الطواف عند العود من منى وغيره، فقال: وزيارة الكعبة ويوم عرفة وزيارة البيت من منى (4).
ويحتمل (5) إرادته من زيارة الكعبة دخولها. وقد روي عن الرضا عليه السلام: أن الغسل ثلاثة وعشرون، منها: غسل زيارة البيت (6).
والأخبار باطلاق غسل الزيارة مطلقة كثيرة، فيحتمل شمولها لزيارة البيت ، كما نبه عليه القاضي بقوله: والزيارات لنبي كانت أو إمام أو للبيت الحرام.
وقال الكاظم عليه السلام لعلي بن أبي حمزة: إن اغتسلت بمكة، ثم نمت قبل أن تطوف، فأعد غسلك (7).
(و) منها: غسل (زيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام) قطع به الأصحاب، ونصت عليه الأخبار، إلا أن الأكثر اقتصرت على الزيارة، بحيث يحتمل (8) زيارة البيت خاصة.
ومما ينص (9) على الاستحباب لزيارتهم، ما روي عن الرضا عليه السلام من قوله: والغسل ثلاثة وعشرون، وعد منها: غسل زيارة البيت، وغسل دخوله، وغسل الزيارات (10).
وما في الاقبال عن الصادق عليه السلام: الغسل لزيارة النبي صلى الله عليه وآله، ولزيارة أمير المؤمنين عليه السلام (11).
صفحه ۱۵۰