Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
حصر الأغسال المسنونة، وإن ذكر فيهما في عمل الحاج (1).
وأرسل في روضة الواعظين عن عبد الرحمن بن سيابة: إنه سأل الصادق عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار، فقال: اغتسل أينما كنت (2).
وفي كتاب الاشراف: قضاء (3) غسل يوم (4) عرفة يوم النحر (5)، ويحتمله قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة، والجمعة، وعرفة، والنحر، والحلق، والذبح، والزيارة (6). (7) (ونيروز (8) الفرس) كما في مصباح الشيخ (9) والجامع (10)، لقول الصادق عليه السلام في خبر المعلى: إذا كان يوم النيروز فاغتسل (11)، الخبر.
وفي خبر آخر له (12): هو اليوم الذي أخذ فيه النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام العهد بغدير خم، فأقروا له بالولاية (13)، فطوبى لمن ثبت عليها، والويل لمن نكثها، وهو اليوم الذي وجه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى واد الجن فأخذ عليهم العهود والمواثيق، وهو اليوم الذي ظفر فيه بأهل النهروان وقتل ذا الثدية، وهو اليوم الذي يظهر فيه قائمنا أهل البيت وولاة الأمر، ويظفره الله تعالى بالدجال فيصلبه على كناسة الكوفة، وما من يوم نيروز إلا ونحن نتوقع فيه الفرج، لأنه من أيامنا، حفظه الفرس وضيعتموه. ثم إن نبيا من أنبياء بني إسرائيل سأل ربه أن يحيي القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فأماتهم الله،
صفحه ۱۴۴