Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وفي المهذب البارع: إن الرضيع هو المعبر عنه بالفطيم في الروايات (1). ولعله حمله على المشرف على الفطام. وقد يمكن أن يشير إليه قول الشيخ في الإستبصار: ويجوز أن يحمل على بول صبي لم يأكل الطعام (2).
وأوجب الحلبيان له ثلاث أدل (3). وعبر ابن زهرة بالطفل العام للأنثى، وادعى الاجماع عليه (4). وقد يحتج لهما بما مر من صحيح ابن بزيع الموجب لقطرات من البول نزح دلاء (5).
(فروع) ثمانية:
(أ: أوجب بعض هؤلاء) المنجسين للبئر بالملاقات، كالسيد (6) وابني سعيد (7) وبني زهرة (8) وإدريس (9) والبراج (10) (نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص) للأصل، مع الاجماع على طهارتها بذلك وعدم تعطلها، فإن تعذر فالتراوح.
(و) أوجب (بعضهم) كابن حمزة (11) والشيخ في المبسوط (12) - وإن احتاط بالجميع - نزح (أربعين) دلوا، لقولهم:: ينزح منها أربعون دلوا وإن صارت مبخرة، كذا في المبسوط ولم نره مسندا، ولم نعلم صدره (13)، لنعلم أن
صفحه ۳۵۱
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید