Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وفي المعتبر عن رسالة علي بن بابويه: إن وقع فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية دلوا، وليس عليك فيما سواها شئ (1). وفي المختلف عنها: فاستق منها للحية سبع دلا. واحتج له فيه بأنها كالفأرة أو أكبر، فلا ينقص عنها للأولوية (2). ولا يزيد، للأصل. وحكي عن بعض نسخها: فاستق منها للحية دلا.
ثم إيجاب النزح لها مبني على أن لها نفسا سائلة. وربما يشكك (3) فيه، ويمكن اختلاف أنواعها.
(ويستحب) نزح الثلاث (للعقرب والوزغة) كما في المعتبر (4) والجامع (5)، إلا أن في المعتبر نصا على موتهما دون الجامع. وفي السرائر نفي الخلاف عن الوجوب بموتهما (6)، وسمعت عبارة علي بن بابويه (7)، وقال ابنه في المقنع: فإن وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان وكل ما ليس له دم فلا تنزح منها شيئا (8).
وظاهر النهاية (9) والمبسوط (10) والمهذب (11) والإصباح وجوبها لموتهما (12)، وهو ظاهر الكافي في العقرب (13)، وهو صريح الغنية، وفيها الاجماع عليه (14)، وظاهر الفقيه وجوبها لوقوع الوزغة (15) من غير تصريح بموتها ولا تعرض
صفحه ۳۴۶