Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ومنها: خروج الوذي بعد البول والاستبراء منه، كما في التهذيب في وجه، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان أو حسنته: والوذي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول (1).
ومنها: مس الكلب على ظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: من مس كلبا فليتوضأ (2). وحمله الشيخ على غسل اليد (3).
ومنها: مصافحة المجوسي على ظاهر قوله عليه السلام في خبر عيسى بن عمر:
مصافحتهم ينقض الوضوء (4). والضاد يحتمل الاهمال، وحمله (5) الشيخ على الغسل كالسابق (6).
ومنها: مس [باطن الدبر، أو] (7) باطن الإحليل، وسيأتي.
ومنها: نسيان الاستنجاء قبل الوضوء، كما في التهذيب (8) والاستبصار (9)، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر سليمان بن خالد فيمن توضأ ونسي غسل ذكره:
يغسل ذكره، ثم يعيد الوضوء (10). [ويجوز كون يعتد بالتاء الفوقانية بعد العين والدال المشددة أي تحبسه ولا يعيده] (11) ومنها: التقبيل بشهوة، ومس الفرج (12)، كما في البيان (13) والنفلية (14). وفي
صفحه ۱۲۸