Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
توقفنا في هذا الاشتراط (1).
قلت: لو قلنا بالنجاسة لم نجتز على الاجتزاء بالسبع للمني، ومع القول بالتعبد فالأخبار مطلقة، والأصل البراءة من الزائد.
ثم في الذكرى: إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة به، للاشتراك في المانع، وإن جعلناه تعبدا لم يلحق، قال: ولو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم للمساواة في العلة. أما القطرات (2) فمعفو عنها قطعا كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب (3).
(ولخروج الكلب منها حيا) عند الأكثر، لقول الصادق عليه السلام في صحيح أبي مريم: إذا وقع - يعني الكلب - فيها ثم أخرج منها حيا نزحت منها سبع دلا (4).
ومضى صحيح الشحام (5) وحسنه: إن في موته خمس دلا (6). فلو قيل باجزائها وكون السبع مستحبة كان وجها.
وأوجب ابن إدريس له أربعين دلوا (7)، استضعافا لخبر السبع، مع ورود الأربعين في موته، فلا يزيد إذا خرج حيا. وفي الذكرى عن البصروي: نزح الكل، لخروجه وخروج الخنزير حيين (8). ولعل دليله ما مر من خبري عمار (9) وأبي بصير (10) المتقدمين في موته.
(و) منها نزح (خمس) دلا (لذرق جلا ل الدجاج)، كما في
صفحه ۳۴۳