Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
واستقرب في المنتهى (1) العمل بما مر من خبر كردويه عن أبي الحسن عليه السلام:
إن في قطرة من البول ثلاثين (2). ونزل عليه صحيح ابن بزيع: كتب إلى رجل أن يسأل الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيه قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابه بخطه: ينزح منها دلا (3).
والعمل على الأول لجهل كردويه وما روي عنه، وترك الأصحاب لخبره هنا، ولزوم تحصيل اليقين بالطهارة إن نجسنا البئر، وللاحتياط إن قلنا بالتعبد.
وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر، فقال: ينزح الماء كله (4). ويحتمل التغير والفضل. ونصب (كله) على الظرفية، والابتداء به مع تقدير خبر له.
ولا فرق بين بول المسلم والكافر للعموم، وقيل: بالفرق (5)، لتضاعف النجاسة بملاقاة بدن الكافر. ولا يلحق به بول المرأة، [بل أما لا نص عليه، أو فيه.
وفي بول الصبية ثلاثون، لخبر كردويه (6)، كما في المعتبر (7)] (8) خلافا للسرائر (9) والغنية (10) والمهذب (11) والإصباح (12) والإشارة (13) والتحرير (14)،
صفحه ۳۳۳