Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
المعتبر (1). وبه خبر عمار، عن الصادق عليه السلام (2)، وفي حسن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام: في الميتة يقع في البئر إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلوا (3).
[وتقدم قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا (4).] (5).
قال في المنتهى: إلا أن أصحابنا لم يعملوا بالعشرين، فيكون الاستدلال بها ساقطا (6).
(و) منها نزح (خمسين) دلوا (للعذرة) أي فضلة الانسان، كما في تهذيب اللغة (7) والغريب (8) ومهذب الأسماء (9). ونص ابن إدريس على عذرة بني آدم (10).
وفي الذكرى: الظاهر أن العذرة فضلة الآدمي، لا نهم كانوا يلقونها في العذرات، أي الأفنية، قال: وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره، ففي فضلة غيره احتمال، قال: ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هاهنا مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته (11)، إنتهى.
وفي المعتبر: إنها والخرء مترادفان، يعمان فضلة كل حيوان (12).
وإنما يجب الخمسون للعذرة (الرطبة) كما في النهاية (13) والمبسوط (14)
صفحه ۳۲۷