Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
كلام القاضي، لايجابه لما كان مثل البعير أو أكبر (1).
(فإن تعذر) نزح الجميع لغزارة الماء (تراوح عليها أربعة رجال) لا نساء ولا صبيان، للخروج عن مسمى القوم في أحد الخبرين الآتيين، والنص على الرجال في الآخر (يوما) كاملا من الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
وبمعناه قول الصدوق (2) والسيد: من الغدوة إلى الليل (3)، وقول الشيخ (4) وابن حمزة: من الغدوة إلى العشية أو العشاء (5)، وما في الإصباح: من الغداة إلى الرواح (6)، وربما قيل: من طلوع الشمس.
(كل اثنين دفعة) فكل اثنين منهم يريحان الآخرين، لخبر معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال: تنزف كلها، [ثم قال:] (7) فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت (8).
أي (ثم قال عليه السلام) لتفسير النزف إلى الليل وتفصيله، أو (ثم) للتفصيل، أو المعنى (ثم أقول) أو (ثم أسمع) أو المعنى: فإن غلب الماء حتى يعسر نزف الكل، فلينزف إلى الليل حتى ينزف، ثم إن غلب حتى لا ينزف. وإن نزف إلى الليل أقيم عليها قوم يتراوحون.
وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه: فإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل (9).
صفحه ۳۲۳