Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ولو قال: وإن تغير به، كان أوضح (1)، لما عرفت من اشتراط تنجس المطلق الكثير بالتغير بالنجاسة، خلافا لظاهر المبسوط (2) كما عرفت.
(ما لم يسلبه الاطلاق، فيخرج) إن سلبه إياه (عن الطهورية)، وهو واضح، لا الطهارة كما في المبسوط، لما مر، وتقدم ما فيه، وخصوصا ما فرضه من إلقاء الكر عليه، لبقاء المضاف في محله المتنجس ولم يرد على المحل مطهر، فيسري نجاسته إلى ما فيه.
(أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج) حينئذ (عن الطهارة) قطعا، وإن لم يسلبه الاطلاق.
(وماء البئر) يطهر (بالنزح) الذي كتدافع الجاري، [بالاجماع والنصوص] (3) (حتى يزول التغير) كما في المقنعة (4) والمهذب (5) والإصباح (6)، لأنه سبب النجاسة، فتزول بزواله، ولقول الصادق عليه السلام لزرارة:
فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب (7). ولسماعة: وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء (8). وفي صحيح الشحام (9) وحسنه: فإن تغير الماء فخذه (10) حتى يذهب الريح (11). [وقول الرضا عليه السلام في صحيح ابن بزيع: ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح] (12) ويطيب طعمه، لأن له مادة (13). ويحتمل غير
صفحه ۳۱۶