Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
پژوهشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
أتى أهله (1). ونحو ذلك عن الرضا 7 (2).
ومنها: للتأهب لصلاة الفرض قبل وقتها كما في الوسيلة (3) والجامع (4) والنزهة (5) والدروس (6) والبيان (7) والنفلية (8) والمنتهى (9) ونهاية الإحكام (10) والذكرى (11) للخبر، كما في الأخيرين.
وفي المنتهى: لاستحباب الصلاة في أول وقتها، ولا يمكن إلا بتقديم الوضوء (12).
قلت: أما الخبر فلم أظفر به، وأما الاعتبار [فلا أرى] (13) الوضوء المقدم إلا ما يفعل للكون على طهارة، ولا معنى للتأهب للفرض إلا ذلك.
ومنها: أفعال الحج عدا الطواف والصلاة، لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار: لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل (14). ثم في خصوص السعي والوقوف والرمي وغيرها أخبار.
ومنها: قبل غسل الجنابة عند الشيخ في كتابي الأخبار، لأن أبا بكر الحضرمي سأل أبا جعفر عليه السلام: كيف يصنع إذا أجنب؟ فقال: إغسل كفك وفرجك، وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل (15). [ولا أظن أن السائل إنما سأله كيف يصنع إذا أجنب فأراد النوم مثلا، فأمره عليه السلام بالتطهير من الخبث والوضوء] (16).
صفحه ۱۲۵