Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۵٬۷۶۰ وارد کنید
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
فاضل هندی (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
طهره الاتصال بكر طاهر فصاعدا - كما مر - إذا لم يتغير بها.
(وأما الكثير) لكونه لا ينجس إلا بالتغير بها (فإنما يطهر بذلك إذا زال) عنه (التغير) عنده، أو كان قد زال قبله، (وإلا وجب إلقاء كر آخر) عليه، (فإن زال وإلا فآخر، وهكذا) حتى يزول.
(ولا يطهر بزوال التغير (1) من نفسه، أو بتصفيق الرياح، أو بوقوع أجسام) نجسة أو (طاهرة فيه غير الماء) من تراب ونحوه، كما في الجامع (2)، وفاقا للمبسوط (3) والسرائر (4) والمهذب (5).
وفي المنتهى (6): إنه المشهور، استصحابا [للنجاسة المعلومة] (7) وعملا بالنهي عن استعمالها إلى أن يعلم زوالها بدليل شرعي، مع كون الغالب افتقار الطهارة إلى ورود مطهر عليه.
وتحتمل الطهارة بذلك كما احتملها في نهاية الإحكام في الزوال بنفسه (8)، وكأنه لم يرد اختصاصه به، لاستناد النجاسة إلى التغير، وقد زال. وخصوصا على القول بطهارة النجسين إذا اجتمعا فتما (9) كرا، لعدم الاشتراط حينئذ بورود المطهر.
وإن استترت الصفة الحادثة بالنجاسة بمسك أو زعفران أو نحوهما لم يطهر قطعا.
وللشافعي في التراب قولان مبنيان على أنه مزيل أو ساتر (10).
وكذا لا يطهر بزواله بورود الماء عليه ما لم يبلغ الوارد عليه دفعة كرا، وإن زاد عليه الجميع إلا على القول بطهارة القليل بإتمامه كرا، فيحتمل الطهارة به. كما يقتضيه إطلاق المبسوط (11) والمراسم (12) والوسيلة (13) والجامع (14)، لأن المجموع
صفحه ۳۱۳